المحقق الحلي
195
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
بين الغاصب في الجناية وغيره ، وفيه تردّد . ولو زادت قيمة المملوك بالجناية ، كالخصاء أو قطع الإصبع الزائدة ردّه مع دية الجناية ، لأنها مقدرة ، والبحث في المدبر والمكاتب المشروط وأم الولد كالبحث في القنّ . وإذا تعذر تسليم المغصوب ، دفع الغاصب البدل ، ويملكه المغصوب منه ، ولا يملك الغاصب العين المغصوبة ولو عادت ، كان لكل منهما الرجوع ، وعلى الغاصب الأجرة ، إن كان ممّا له أجرة في العادة ، من حين الغصب إلى حين دفع البدل ، وقيل : إلى حين إعادة المغصوب ، والأول أشبه .
--> ( 1 ) منشأ التردّد من التسوية في الجناية كما في المتن ومن أن جناية الغاصب تقتضي تغليظ العقوبة عليه فيلزم حينئذ بأرش الجناية مع رد المملوك إلى سيده .